Page 261 - أكاديمية القاسمي: الدليل الأكاديمي 2018/2019
P. 261

‫ف‪ :1‬الدراسة في أكاديمية القاسمي – كلية أكاديمية للتربية – وفق النظام السنوي‪.‬‬

     ‫ف‪ :2‬مدة الدراسة في الكلية لجميع التخصصات أربع سنوات وفق نظام اللقب الأول في‬
                                                              ‫التربية الـ ‪.B.Ed‬‬

                                       ‫ف‪ :3‬كل سنة دراسية تتكون من فصلين دراسيين‪.‬‬

    ‫ف‪ :4‬كل فصل دراسي يتكون من خمسة عشر أسبو ًعا دراس ًيا‪ ،‬غير أسبوعي الامتحانات‬
                                        ‫لموعد "أ" من كل فصل والعطل الرسمية‪.‬‬

‫ف‪ :5‬لا يجوز أن تزيد المدة التي يقضيها الطالب مسجلاً في الكلية عن ست سنوات دراسية ‪،‬‬
      ‫يستثنى من ذلك الطلبة الذين يؤجلون دراستهم‪ ،‬حيث لا تحتسب مدة التأجيل من‬
                                                                 ‫السنوات الست‪.‬‬

   ‫ف‪ :6‬الحد الأدنى للنقاط التي يدرسها الطالب في السنة الدراسية هو ‪ 20‬نقطة‪ ،‬يستثنى من‬
                           ‫ذلك الطلبة االراسبون في مستوى من مستويات الدراسة‪.‬‬

  ‫ف‪ :7‬لا يجوز نقل أو انتقال الطالب من مستوى إلى مستوى أعلى إذا لم ينه بنجاح ‪%80‬‬
                           ‫من النقاط المطلوبة و‪/‬أو رسب في ثلاثة مواد تخصص‪.‬‬

                         ‫المادة الثالثة‪ :‬المواظبة (حضور المحاضرات والتربية العملية)‪:‬‬

    ‫ف‪ :1‬تشترط المواظبة لجميع الطلبة في كل المحاضرات والمناقشات للمواد التي يدرسها‬
      ‫الطلبة‪ ،‬ويتولى مدرس المادة تسجيل حضور وغياب الطلبة يوم ًيا على كشوفات‬
               ‫خاصة لكل محاضرة‪ ،‬ويقدم تقري ًرا فصليًا بذلك إلى سكرتارية التعليم‪.‬‬

    ‫ف‪ :2‬لا يسمح للطالب بالتغيب أكثر من عشرين بالمائة عن محاضرات كل مادة بعذر أو‬
                                                                     ‫بغير عذر‪.‬‬

   ‫هذا لا يشمل عطلة الزواج (أسبوع)‪ ،‬الولادة (ثلاثة أسابيع)‪ ،‬المكوث في المستشفى‬
‫(أسبوع)‪ ،‬الحداد على قريب من الدرجة الأولى (ثلاثة أيام) أنظر ف‪ 8‬ص‪ ،157‬الحج‬

                        ‫والعمرة (حسب المدة المقررة من قبل لجنة الحج والعمرة)‪.‬‬

‫ف‪ :3‬إذا تجاوز الطالب في مادة الحد المسموح به للغياب يحرم من التقدم لامتحان تلك المادة‬
       ‫في موعد "أ" و "ب" من الفصلين الأول والثاني ويعتبر راس ًبا في تلك المادة‪.‬‬

                          ‫ف‪ :4‬عند الغياب لظروف حتمية ينبغي التوجه إلى عميد الطلبة‪.‬‬

 ‫ف‪ :5‬في حالة تغيب الطالب عن التربية العملية لعذر قهري يلزم بتعويض أيام تغيبه في ذلك‬
      ‫الفصل أو الفصل الذي يليه؛ أو خلال شهر أيلول من السنة الدراسية التالية كحد‬

  ‫أقصى؛ وفق برنامج يحدده له المرشد التربوي و‪/‬أو مركز طاقم الإرشاد في المسار‬
                           ‫و‪/‬أو التخصص على أن لا تزيد نسبة الغياب عن ‪.%20‬‬

    ‫ف‪ :6‬يحق للمحاضر بعد دخوله قاعة المحاضرات حرمان اي طالب متاخر من حضور‬
           ‫المحاضرة‪ ،‬ويحتسب ذلك الحرمان من النسبة المئوية المسموح تغيبها عن‬
                                                                   ‫المحاضرات‪.‬‬

                        ‫الدليل الأكاديمي‪ ،)2018( ،‬صفحة ‪260‬‬
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266